عاجل.. صرف سنة كاملة من الإجازات الاعتيادية لموظفين الحكومة بهذه الطريقة | تفاصيل


قانون العمل الجديد

الثلاثاء 23 يناير 2024 | 10:38 مساءً
صرف الإجازات الاعتيادية
صرف الإجازات الاعتيادية
العقارية

يبحث الموظفون باستمرار عن عدد أيام أجازات الموظفين في السنة وقانون العمل الجديد، حيث يريدون معرفة بالحد الأقصى من صرف الإجازات الاعتيادية والتي تصل لأكثر من عامين.

ما هي الإجازات الاعتيادية للموظفين؟

نص قانون العمل حصول الموظفين على كافة المستحقات المالية اللازمة عوضًا عن الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفذها الموظف أثناء سنوات العمل.، وفيما يلي نستعرض معكم تفاصيل قانون العمل الجديد بشأن صرف الإجازات الاعتيادية، وكيفية حصول الموظف على صرف سنة كاملة من إجازاته الاعتيادية.

789 يومًا الحد الأقصى من الإجازات الاعتيادية للموظف

ووفقا للمادة 71 المنظمة ضمن مستحدثات قانون العمل بأنه من حق الموظفين الحصول على مقابل مادى عوضًا عن الإجازات التي لم يستفيد من حقه بها خلال فترة الخدمة، على أن يكون المقابل المادي متوافق مع المرتب الأساسي للموظف آنذاك، حيث تعمد الدولة في القانون الجديد على اكساب الموظفين حقوقهم كاملة تقديرًا لجهودهم المبذولة في العمل وحتى بعد إنتهاء فترة الخدمة، وذلك لتشجيع الموظفين على بذل أكبر جهد للارتقاء بالمهنة.

حددت الدولة في قانون العمل أن الحد الأقصى لصرف البدل تكون 789 يوم، ولاسيما أنه يتم صرف المبلغ من الجهات الإدارية المتخصصة في ذلك مباشرة دون الحاجة إلي رفع ادعاءات قضائية كما هو في الماضي، لكن يتطلب إحضار كافة المستندات الرسمية التي تؤكد عدد الأيام التي لم تستنفذ على مدار سنوات العمل من المؤسسة أو الهيئة التي يعمل بها الموظف، ويتم الحصول عليها بشكل رسمي موثق من قبل القيادات الإدارية بالمؤسسة أو المصلحة الحكومية.

طريقة صرف سنة كاملة من الإجازات الاعتيادية للموظف

يمكن ان يتم صرف سنة كاملة من الإجازات الاعتيادية للموظف في حالة واحدة، وهي قضاء بمدة حوالي 14 عامًا في التعيين الحكومي، ولكن بشرط عدم استنفاذ أي إجازة من الإجازات الاعتيادية خلال تلك المدة.

تفاصيل الإجازات الاعتيادية وعدد أيام أجازات الموظفين في السنة

وعن تفاصيل الإجازات الاعتيادية وعدد أيام أجازات الموظفين في السنة، ينص قانون الخدمة المدنية، في المادة 48، على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: ( 15 يوماً في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة، 45 يومًا لمن تجاوز سنة الخمسين)، ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية، ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.